الباب الرابع: في الاستثناء
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في حده
قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلّا ونحوها وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يصل بما قبلها.
وتحرّز بوصف أدواته من التخصيص، وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاءني القوم إلا حمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع:
تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان.
وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صلّ إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: الآية ٦٦].
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من غير جنس الأول (١) واختلف فيه هل حقيقة أو مجاز (٢)، فإن جعلناه مجازًا، فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع.
الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
- الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات (٣).
- الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (٤) خلافًا للقاضي أبي بكر بن الطيب.
_________
(١) انظر شرح الكوكب المنير ٣٩٤/ ٣٩٥
(٢) انظر المستصفى ٢/ ١٦٧ - ١٨٠.
(٣) انظر المحصول ١/ ٣/ ٥٦، الأحكام ٢/ ١٣٨.
(٤) انظر البرهان ١/ ٣٩٦، وروضة الناظر ٢/ ١٣٢.
1 / 160