172

Taqrib Wa Irshad

التقريب والإرشاد (الصغير)

Investigator

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

عن ضرورة أو دليل"
وقال آخرون منهم: حده" إنه اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده"
وكل هذه الحدود باطلة.
فأما ما يدل على فساد تحديده بأنه" اعتقاد الشيء على ما هو به فقط" فهو أن ذلك يوجب المخمن والظان إذا اعتقدوا الشيء على ما هو به عالمين باعتقادهما ذلك، وهذا باطل للاتفاق على أن العالم بأي طريق علم المعلوم، فإنه لا يجوز كونه على غير ما علمه، والظان لكون الشيء- و'ن اعتقده على ما هوبه- وأصاب في اعتقاده فإنه يجد من نفسه تجويز كونه على خلاف ما ظنه به وتوهمه. فلو كان الظن ىعلما لوجب إذا كان اعتقاد المظنون على ما هو به أن يسد مسد العلم وينوب منابه، ولم يجوز الظان الأمر الذي ظنه كونه على خلاف ما اعتقده، كما لا يجوز العالم بالشيء ذلك، ولما لم يكن الأمر كذلك بأن الظن من العلم وفارقه، وبطل ما قالوه.
وأما ما يدل على فساد ما في أقاويلهم فأمور.
أقربها: أنها حدود تقتضي لا محالة أن يكون العالم بالعلم معتقدًا في

1 / 179