تُرِيدُ السُّنَّة" لا يختلفون في ذلك؛ لأنه إذا أطلق الصاحب ذكر السُّنة، فالمراد سُنّة رسول الله ﷺ، وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم تُضَفْ إلى صاحبها؛ كقولهم: سنة العمرين، وما أشبه ذلك.
٢١٧ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عَبْدَ الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "ألمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ" قَالَت: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا تُرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فقال رسول الله ﷺ: "لولا حِدْثانُ قَوْمِكْ بالكفرِ لَفَعَلْتُ"، قَالَ: فقال ابن عمر: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ما أَرَى رَسُولَ الله ﷺ تَرَكَ استِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللّذَيْنِ يَلِيَانِ الحَجَرَ إِلَّا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (١).
٢١٨ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "إِنّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُنَادِي ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" قَالَ: وَكَانَ ابنُ أُم مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمًى لَا يُنَادِي حَتَّى