قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر بن الخطاب ﵄.
١٦٠ - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (١).
١٦١ - مالكُ، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّها لِلَّذِي يُعْطَاهَا لا تَرْجِعُ إلى الَّذِي أَعْطَاها أَبَدًا لأنَّه أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ" (٢).