هذا حديث صحيح، أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة (¬1) كما ذكرناه، وهو عمدة في مال الكعبة، ومال الكعبة: هو ما يهدى إليها، أو ينذر لها، وإياك أن تغلط فتعتقد أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم، فإنما ذلك فيما إذا كان الإهداء إلى الحرم أو إلى مكة، أما إذا كان إلى الكعبة نفسها، فلا يصرف [إلا] (¬2) إليها، ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق (¬3) في المهذب: وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم (¬4). قال: وإن كان قد نذر الهدي لرتاج (¬5) الكعبة وعمارة (¬6) مسجد لزمه صرفه فيما نذر (¬7).
[4/ب]
وقال الرافعي (¬8): إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها؛ قال إبراهيم المروروذي (¬9): ينقله إليها ويسلمه إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة، إلا أن يكون قد / نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه (¬10).
فهذان النقلان يبينان لك ذلك.
Page 16