فأما بيع أمهات الأولاد
فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل وإذا كانت مملوكة متسرية بطل ما يدعونه من أن ولدها أعتقها ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها ولو كان الولد قد أعتقها لم يصح ذلك لأن عتق المعتق محال وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها ثم يقال لهم أليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد ولا أن يطأها إلا بعقد وإنما اقتضى بعض أحكام المعتقات فلا بد من مزيل فيقال لهم فما أنكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه فنقول إنه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين وعند ضرورة وعند موت الولد فكأنها تجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه وإن لم تجر من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر.
فأما قطع السارق من أصول الأصابع
فهو الحق الواضح الجلي لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب ويقع أيضا عليه إلى المرافق وإلى الزند وإلى الأشاجع كل ذلك على سبيل الحقيقة ولهذا يقول أحدهم أدخلت يدي في الماء إلى أصول الأصابع وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب فيجعل كل ذلك غاية وقال الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ومعلوم أن الكتابة تكون بالأصابع ولو يرى أحدنا قلما
Page 162