فأما إنكاحه (ع) إياهم
فقد ذكرنا في كتابنا الشافي الجواب عن هذا الباب مشروحا وبينا أنه (ع) ما أجاب عمر إلى إنكاح بنته (ع) إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة وكلام طويل مأثور أشفق معه من شروف الحال وظهور ما لا يزال يخفيه منها وأن العباس رحمة الله عليه لما رأى أن الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله (ع) رد أمرها إليه ففعل فزوجها منه وما يجري على هذا الوجه معلوم أنه لا على اختيار ولا إيثار وبينا في الكتاب الذي ذكرناه أنه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالإكراه من لا يجوز مناكحته مع الاختيار لا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار على سائر أنواع كفرهم وإنما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة وفعل أمير المؤمنين (ع) أقوى حجة في أحكام الشرع وبينا الجواب عن إلزامهم لنا فلو أكره على إنكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين وإن كان عما في الشرع فالإجماع يحظر أن تنكح اليهود على كل حال وما أجمعوا على حظر إنكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبيح لكفر به إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهودي وبين كفر من ذكرتم قلنا لهم وأي فرق بين كفر اليهودية في جواز إنكاحها عندكم وكفر الوثنية.
فأما الدخول في الشورى
فقد بينا في كتابنا المقدم ذكره الكلام مستقصى وجملته أنه (ع) لو لا الشورى لم يكن ليتمكن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه والأخبار الدالة على النص بالإمامة عليه وبما ذكره ع
Page 141