704

Al-Tanwīr sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr

التنوير شرح الجامع الصغير

Editor

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

Publisher

مكتبة دار السلام

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض

للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة (حم م ن هـ) عن جابر" (صح).
(إذا سقطت لقمة أحدكم) من طعامه فوقعت على الأرض (فليمط) يزل (ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان) وظاهر ذلك الإيجاب (ولا يمسح يده) عند فراغه من الطعام (بالمنديل) فيه جواز ذلك (حتى يلعقها) بنفسه (أو يلعقها) غيره (فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) فقد يكون فيما بقي في يده وقد يكون في اللقمة الساقطة وإن كان سبق التعليل بأنه لا يدعها للشيطان فلا مانع لتعدد العلل وليس مرادنا أنهما هنا علة لذلك بل أنه يصلح تعليل ذلك بهذه العلة أي والحرص على ما فيه البركة مطلوب (حم م ن ٥ عن جابر) (١).
٦٧٧ - " إذا سل أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه (حم طب ك) عن أبي بكرة (صح) ".
(إذا سل) بتشديد اللام: جرد (أحدكم سيفًا) من غمده (ينظر إليه فأراد أن يناوله آخاه فليُغمده) ولا يناوله وهو مجرد له وهو بالغين المعجمة والدال المهملة بخلاف السيف (ثم يناوله إياه) كل ذلك خشية من إصابته أو إصابة من لديه به فهو إرشاد إلى سد ذريعة الإضرار (حم طب ك عن أبي بكرة) (٢) رمز المصنف لصحته قال [١/ ١٩٠] راويه: مر رسول الله ﷺ على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: لعن الله من فعل هذا أوليس قد نهيت عنه ثم ذكره (٣) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) ومسلم (٢٠٣٣) والنسائي في الكبرى (٦٧٦٥) وكذلك ابن ماجه (٣٢٧٩).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٤١) والطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (٧/ ٢٩٠) والحاكم (٤/ ٢٩٠) عن أبي بكرة وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ٢٥): إسناده جيد، والطبراني في الأوسط (٢٥٧٠) عن بَنّة الجهني.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٤).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤١) وابن حبان (١٣/ ٢٧٢) (٥٩٤٣)، والحاكم (٤/ ٣٢٣).

2 / 93