Tanwīr al-ʿuqūl li-Ibn Abī Nubhān taḥqīq ??
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
Genres
بيان :و مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإجماع أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير (¬1) ، و أخبرني والدي العالم الرباني أبو نبهان - رحمه الله تعالى - أن صحة هذه الرواية بالإجماع الذي لا يجوز فيها الاختلاف ، و مع قومنا أن نص لفظ الرواية قال : " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام أكله " ، ومعهم لا يجوز الاختلاف في تحريمها فلا يحل تحليلها ، ومع أصحابنا لم تقم الحجة عليهم بصحة التحريم ،و إنما قامت عليهم الحجة بصحة النهي [عن] (¬2) أكل ذلك ، و أجازوا الاختلاف فيها في تحليلها و تحريمها برواية صحت كذلك [156/ج] أن بعض الصحابة أكلوا لحم ضبع و حكموا على من قتله أو صاده في الحرم أو محرم بكبش أملح فجعلوه من الصيد ، و لا يصح أن يجعل شيء من الصيد إلا ما هو حلال ، فعمل بعض علماء أصحابنا بظاهر النهي و حرم ذلك ، و قال و الحجة في ذلك قوله: " وما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا " (¬3) ، و صح في كلام النبي - صلى[164/ب] الله عليه و سلم - ما جاء بلفظ النهي ، و يريد به التحريم دون الكراهية والأدب ، ويمكن أن رواية أكل بعض الصحابة لحم الضبع و حكمهم فيه بكبش أملح قبل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، و يمكن أنها رواية غير صحيحة ، و هذه عليها إجماع علمائنا و علماء الأربعة المذاهب ، و لم تصح معهم الرواية الأخرى ، و قال بعضهم إذا كان المؤثر للعلم في رفع الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ، و مخلب من الطير ، و بهم قامت الحجة بصحتها معنا و ليس المراد بهم غير علمائنا فما الفرق في رفعهم لرواية أكل الصحابة لحم الضبع ، و حكمهم فيه على من صاده في الحرم بكبش أملح أن لا تقوم بهم الحجة في قيام صحتها معنا ، و هم هم لا غير .
¬__________
(¬1) سبق تخريجه
(¬2) سقط في ب.
(¬3) سورة الحشر:7.
Page 203