69

Al-Tankīt ʿalā al-Muwaṭṭaʾ

التنكيت على الموطأ

Publisher

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

Genres

باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
٣١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة ﵁ هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلى في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب (١).
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
٣٨ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟
فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا (٢).

(١) والأفضل: جعله على عاتقيه مثل ما قال ﷺ لجابر: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به». ومع القدرة: يستر العاتقين، ويكفي واحد.
(٢) المقصود: الستر، إذا سترت رأسها وبدنها كفى.
ويجب ستر الفدمين، وإن انكشفت في الصلاة بطلت.
قلت: خبر أم سلمة وفيه: «نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» الصحيح وقفه كما صححه الأئمة.
وذكر ذلك أبو داود في سننه، والدارقطني في «علله» وغيرهم، وهو الصواب، وانظر «نصب الراية».

1 / 73