(23) تبيه المغتربن للامام الشعرانى ضروا بين يديه سالوه عن ذلك، وعملوا بما قال لهم إلا أن مسثل ذلك خاص بأكابر الرجال(1).
الإن قيل: فهل لصاحب هذا المقام أن يأمر التاس بما أمره به رسول الله - أم لا2 ، فالجواب: لا ينبغى له ذلك لأنه أمر زائد على السة الصحيحة الثابتة من طرق النقل، ومن أمر التاس بشىء زائد على ما ات من طريق النقل فقد كلف الناس شططا، اللهم إلا أن يختار أحد ااذ لك فلا حرج كما هو شآن مقتدى المذاهب المستتبطة من الكتاب السنة، والله أعلم اوقد كان السلف الصالح ولقع- يحثون الناس لا سيما أصحابهم على القيد بالكتاب والسنة، واجتتاب البدع، ويشددون فى دلك حتى إن أمير االمنين عمر بن الختطاب فاففه ربما كان يهم بالأمر، ويعزم عليه فيقول له بعض الناس: إن رسون الله - - لم يفعل ذلك، ولم يأمر به فيرجع عما كان عزم عليه.
قال: وهم مرة أن يأمر الناس بنزع ثياب كانوا يلبسونها حين بلغه أنها اصبغ ببول العجائز، فقال له شخص : إن رسول الله -- قد لبس متها اولبسها الناس في عصره، قاستغفر الله تحالى ورجع، وقال فى نفسه: لو كان دم لبسها من الورع لما لبسها - وقد بلغنا أن الإمام زين العابدين قاف : قال لولده: اتخذ لى ثوبا البسه عند قضاء الحاجة، وأنتزعه وقت شروعى ف الصلاة، فإنى رأيت الذباب يجلس على النجاسة ثم يقع على ثوبى، فقال له ولده: إنه لم يكن ال سول الله -2 إلا ثوب واحد لصلاته وخلائه، فرجع الإمام عما كان عزم على فحله (1) الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذا التوجه القلبى، بل لها أصول وقواعد بعد القرآن اوالسنة كالاجماع والقياس والمصالح المرسلة والاستصحاب وغير ذلك مما هو معروف في اصول الفقه ويكفى لرد ذلك قول الرسول الكريم في الحديث الصحيح: 9من احدث في أمرنا ما ليس منه فهو رده.
Unknown page