بل الباء في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه واليدين في التيمم على بابها للإلصاق، وهي لا تقتضي التبعيض. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
قوله: (لما روي أن قومًا جاءوا إلى رسول الله ﷺ، وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال، ولا نجد الماء شهرًا أو شهرين، وفينا الجنب والحائض، والنفساء. فقال ﵊: "عليكم بأرضكم"). هذا الحديث ضعفه ابن الجوزي وغيره.
قوله: (ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة ﵀ لإطلاق ما تلونا).