1322

Al-Tanbīh ʿalā mushkilāt al-Hidāya

التنبيه على مشكلات الهداية

Editor

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

السعودية

الثوب فقد جلد. انتهى.
وأيضًا فكما أمر بالجلد في الزنا أمر به في القذف فمن أين جاء التفريق بينهما.
قوله: (لقوله ﵇ -للذي أمره بضرب الحد: "اتق الوجه والمذاكير").
هذا لا يعرف مرفوعًا إلى النبي ﷺ -وإنما يروى عن علي ﵁ -أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة، وعن أبي هريرة ﵁ -أن النبي ﷺ -قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" أخرجه مسلم، وهذا يشمل الضرب في الحدود وغيرها، ولكن ليس فيه ذكر المذاكير.
قوله: (وإن ترك لا يضره لأن النبي ﷺ -لم يأمر بذلك).
يعني وإن ترك الحفر للمرأة في الرجم، وفيه نظر، لأنه قال قبل ذلك: لأن النبي ﷺ -حفر للغامدية، ولو قال: لأن النبي ﷺ -حفر لامرأة ثم رجمها ورجم أخرى ولم يحفر لها، فقد حفر تارة وترك الحفر تارة أخرى لكان أولى.

4 / 133