Tanbih
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Investigator
الدكتور محمد بلحسان
Publisher
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Edition Number
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
Your recent searches will show up here
التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات
Investigator
الدكتور محمد بلحسان
Publisher
دار ابن حزم، بيروت - لبنان
Edition Number
الأولى، 1428 هـ - 2007 م
نجس أخذا بعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} (1) فعم. والثاني: أنه غير نجس، لأنه تعالى قيد التحريم في موضع ثان فقال: {أو دما مسفوحا} (2). وبين الأصوليين خلاف في رد المطلق إلى المقيد هل يجب أم لا؟
وكذلك اختلفوا في نجاسة دم الحوت على قولين: أحدهما- وهو المشهور- إلحاقه بسائر الدماء في النجاسة. وقال أبو الحسن القابسي: هو طاهر. وهذا يحتمل أن يبنيه على شهادة يتأكد منها أنه غير مسفوح، أو لأن الذكاة غير مشروعة فيه، والذكاة مشروعة لإخراج الدم، ولم يطلب إخراج دم هنا، وذلك دليل على أن دمه غير نجس.
وأما البول والعذرة عند (3) مالك فهي نجسة من كل حيوان محرم الأكل، طاهرة من كل حيوان غير محرم الأكل (4). فإذا كان الحيوان مكروه [الأكل] (5) ففي المذهب قولان: أحدهما الحكم بنجاسة بوله وروثه، والثاني الحكم بكراهية ذلك كاللحوم. والأصل في طهارة روث ما يؤكل لحمه وبوله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل (6)، وطاف - صلى الله عليه وسلم -
Page 234