77

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وقال: ﴿قُرْآَنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾، ومثل هذا كثير، ثم وجدنا أن لغة العرب يدخلها المجاز فكذلك «هنا لأنه» بلغة العرب. فإن قيل: لا نسلم أن لغة العرب يدخلها المجاز. قيل: قد أجبنا عن هذا الفصل قبله. وأيضًا فإن حد المجاز: هو ما يجوز أن يعرب عن الشيء بخلاف ما وضع له، وهو أحد زيادة أو نقصان أو استعارة أو تقديم أو تأخير، وهذه الأشياء موجودة في القرآن. فأما الزيادة، فمثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها. وأما النقصان فمثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وإن كان معناها أهل القرية، وكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ﴾ معناه صاحب قول الحق. فأما الاستعارة فمثل قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ «وإن» كان الجدار ليس له إرادة، فاستعار

1 / 81