298

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

جواب آخر: أن العقوبة (تجب) على ترك الاعتقاد، وقد علمت من قوله: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾، فيجب أن يحمل اللفظ على فائدة أخرى.
فإن قيل: الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هذه الأشياء لا بواحد منها.
(قلنا: لو لم تكن كل واحدة منها) يستحق به العقوبة، لما وجبت العقوبة بمجموعها، ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره، فكذلك بترك الصلاة وترك الزكاة يجب أن تجب العقوبة.
فإن قيل: قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ يجوز أن يكون إخبارًا عن قوم كانوا (أسلموا)، وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا قد صلوا في حال إسلامهم، لأن قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ليس يفيد أنهم لم يصلوا في جميع الزمان الماضي.
قلنا: قوله تعالى: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ هو جواب المجرمين المذكورين في قوله تعالى: ﴿يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنْ الْمُجْرِمِينَ﴾ وذلك عام في كل مجرم (مرتد وغير مرتد) على أن قوله: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ

1 / 303