242

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

ونجيب عنه بأن الزكاة ليست نافلة بل هي فريضة في ذلك الوقت، (ولأنه) يراعي في أول الوقت أذان وإقامة وعدد مخصوص وليس هذا حال النوافل. فإن قيل: هذا حال النوافل التي تسقط الفريضة. قيل: نحن لا نعرف نوافل تسقط فرضًا فمن زعم ذلك (فعليه البيان). ٢٩٢ - احتج الخصم بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لم يجز تأخيرها عنه إلا إلى بدل فيه، وقد جاز تأخيرها عنه (بغير) بدل فثبت أنها فيه نافلة. الجواب: أن على قول شيخنا لا يجوز التأخير إلا ببدل هو العزم على فعلها في آخر الوقت، فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء رمضان، والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان، ثم المراد بقولنا إنها واجبة، في أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من الواجبات (على) وجه الوجوب، وليس يلزم على هذا جواز تأخيرها لا إلى بدل، لأن الصلاة إذا كانت في الوقت الأخير تسد مسد وقوعها في الوقت الأول في الفرض والمصلحة لم يجز أن يلزم في الوقت الأول (إتيان) ببدل لأنه قد تركها إلا ما يجري مجراها فأي

1 / 247