200

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وإذا" (ولا في معناهما) ما يدل على ذلك فمن ادعاه يجب أن يظهره. ٢٤٥ - دليل آخر: الخبر المعلق بشرط لا يقتضي تكرار المخبر عنه بتكرار الشرط، فكذلك الأمر المعلق بشرط، وقد بينا الجمع بينهما في المسألة الأولى. وبيان ذلك: (أنه) لو قال الإنسان زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو، فتكرر دخول عمرو، ودخلها زيد مرة (واحدة) فإنه يكون صادقًا. ٢٤٦ - (ودليل آخر وهو أن) المعقول في الشاهد من تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان (إذا) قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر تمرًا، لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق، وكذلك قول الرجل (لزوجته): إن دخلت الدار فأنت طالق، لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها، وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتي إذا دخلت الدار لم (يملك) طلاقها كلما دخلت (الدار) وإنما

1 / 205