125

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Investigator

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Publisher

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Genres

وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾. وترد والمراد بها الهوان كقوله تعالى: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾. وترد والمراد بها الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. وإنما ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر ١٨ ب/ بالإرادة فدل على كونها شرطًا. الجواب: (أنا) لا نسلم أن الأمر تميز عما ليس بأمر بالإرادة، وإنما ينفصل الأمر عما ليس بأمر بالاستدعاء كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أمر. فأما بقية الصيغ فليس باستدعاء فلم يكن أمرًا، وإذا تميز الأمر بما ذكرنا بطل احتجاجهم. وعلى أن الصيغة في تلك المواضع عدلنا عنها لقرينة كما عدلنا عن أسماء الحقائق في الأسد والحمار إلى المجاز في الرجل الشجاع والبليد لقرينة، والخلاف في الصيغة المتجردة عن القرائن لأمر.

1 / 130