Introduction
التمهيد
Investigator
مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري
Publisher
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
Publication Year
1387 AH
Publisher Location
المغرب
Genres
Ḥadīth Studies
وَهُوَ أَيْضًا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ يَدُورُ عَلَى أَبِي محمد رجل مجهول وهو حديث لايصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لايعرف إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا تَصِحُّ صُحْبَتُهُ وَإِنَّمَا ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليقف عَلَيْهِمَا وَلِرِوَايَةِ النَّاسِ لَهُمَا وَلِتَبْيِينِ الْعِلَّةِ فِيهِمَا وَأَمَّا جُلُودُ السِّبَاعِ الْمُذَكَّاةُ لِجُلُودِهَا فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ السِّبَاعَ إِذَا ذُكِّيَتْ لِجُلُودِهَا حَلَّ بَيْعُهَا وَلِبَاسُهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ الذَّكَاةُ عِنْدَهُ فِي السِّبَاعِ لِجُلُودِهَا أَكْمَلُ طَهَارَةً فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنَ الدِّبَاغِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ القاسم في المدونه لايصلي عَلَى جِلْدِ الْحِمَارِ وَإِنْ ذُكِّيَ وَقَوْلُهُ إِنَّ الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي كِتَابِهِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السِّبَاعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فَأَمَّا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَلَا يجوز بيعها ولالبسها وَلَا الصَّلَاةُ بِهَا وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا إِذَا ذُكِّيَتْ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَلَوْ أَنَّ الدَّوَابَّ الْحَمِيرَ وَالْبِغَالَ ذُكِّيَتْ لِجُلُودِهَا لَمَا حَلَّ بَيْعُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا ولاالصلاة فيها الا الفرس فانه لوذكى لَحَلَّ بَيْعُ جِلْدِهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي تَحْرِيمِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ أَكْرَهُ بيع جلود السباع وأن ذكيت مالم تُدْبَغْ قَالَ وَأَرَى أَنْ يُفْسَخَ الْبَيْعُ فِيهَا وَيُفْسَخَ ارْتِهَانُهَا وَأَرَى أَنْ يُؤَدَّبَ فَاعِلُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّمَ أَكْلَ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَالذَّكَاةُ فِيهَا لَيْسَتْ بِذَكَاةٍ وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا من المستخرجه أن مالا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا يُطَهَّرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ وَهَذِهِ المسألة
1 / 162