168

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Investigator

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

كتاب الجنايات وموجباتها من قصاص ودية وما يتصل بذلك من أحكامها القصاص واجب في القتل وما دونه من الجراح في الجملة ولوجوبه في القتل ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون دم المقتول غير ناقص عن دم القاتل بأن يكون مكافئًا له أو زائدًا عليه. والثاني: أن يكون القتل عمدًا محضًا لا شبهة فيه. والثالث: أن يكون القتل طارئًا على من حياته معلومة متيقنة وتكافؤ الدماء يعتبر بأمرين: أحدهما: مسأواة المقتول للقاتل في الحرمة أو زيادته عليه ونريد بالحرمة ما يرجع إلى الحرية والرق وأحكامهما. والآخر: مساواته له في الدين أو زيادته عليه ولا يراعى في القاتل أن يكون دمه مكافأ لدم المقتول أو ناقصًا عنه وإنما يراعى ألا يزيد عليه. وتفصيل هذه الجملة أن الحر لا يقتل بعبد ولا بمن بعضه رق ولا بمن فيه عقد من عقود العتق من مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه إلى أجل ويقتل كل هؤلاء بالحر. ولا يقتل مسلم بكافر قصاصًا ذميًا كان أو معاهدًا أو مستأمنًا كتابيًا أو غير كتابي ويقتل كل هؤلاء بالمسلم.

2 / 182