112

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Investigator

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الضرب وسواء أكره على إيقاعه أو على الإقرار به والسكران خارج من هؤلاء فيلزم طلاقه. وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج والملك يلزم على وجه ولا يلزم على آخر والوجه الذي يلزم عليه أن يبقي لنفسه معه بعض الجنس وذلك بثلاثة أوجه: أحدها: أن يعين صفة من الجنس من نسب أو خلقة أو ما أشبه ذلك. والثاني: أن يعين بلدًا بعينه. والثالث: أن يضرب أجلًا يبلغه عمره. والوجه الذي لا يلزم عليه أن نعم الجنس كله فلا يبقى لنفسه شيئًا منه والطلاق على ضربين معجل ومؤجل. فالمعجل هو المطلق الذي لا يناط به شرط أو صفة يقف وقوعه على حصولهما والآخر ما يتعلق على ذلك ثم ما يتعلق به خمسة أضرب. الأول: صفة أو شرط يتوصل إلى حصولهما. والثاني: أجل لا بد أن يأتي أو صفة لا بد أن تأتي. والرابع: صفة يجوز مجيئها وامتناعها فيعلق الطلاق على أحد الجائزين فيها على وجه الحلف مع كونها غائبًا. والخامس: صفة لا يقصدها العقلاء كالهزل. فأما الأول فمثل أن يقول إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا أو قدم غائبي أو ما أشبه ذلك فهذا تعليق الطلاق بوصف صحيح يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون فيقف الطلاق عليه. والثاني هو ما لابد أن يأتي فينجز الطلاق معه في الحال كمجيء الشهر أو موت زيد غير أن هذا النوع على ضربين منها ما يمكن بقاء الحالف إلى مجيئه فيلزم كالشهر والسنة ومنه ما يعلم أنه يبلغه كقوله خمسمائة سنة وما أشبه ذلك ففيه خلاف فقيل لا يلزم وقيل يلزم في الحال. وأما إن صرح بتعليق الطلاق بعد موته كقوله أنت طالق إن مت أو إذا مت فلا يلزمه ويتخرج فيها وجه آخر أنه يلزمه من طريق الهزل. وأما الثالث فهو ما يغلب مجيئه كقوله: إذا حضت أو طهرت أو وضعت حملك ففيه روايتان إحداهما التنجيز في الحال والآخر الوقوف على مجيئ الصفة.

1 / 126