Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
79

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

[١٠٩] ثمَّ يلْتَحق بِهَذَا الْقَبِيل مَا يحذف من الْكَلَام لدلَالَة الْبَاقِي على الْمَحْذُوف وَلَكِن لَا تستريب الْعَرَب فِي مَعْنَاهُ. وَذَلِكَ كَمثل قَوْله تَعَالَى: ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر﴾ فَمَعْنَاه فافطر. فَهَذَا مِمَّا يفهم نصا من مقصد الْخطاب. وَكَذَلِكَ قَوْله: ﴿اضْرِب بعصاك الْبَحْر فانفلق﴾ مَعْنَاهُ فَضرب فانفلق، إِلَى غير ذَلِك. [١١٠] فَأَما مَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي بعض الْمعَانِي دون بعض فنحو قَوْله: ﴿وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾ فالحصاد مَعْلُوم وَالْأَمر بالإتيان مَعْلُوم وَحقه غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ. وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ فالقتل مَعْلُوم،

1 / 183