197

Al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Editor

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

لعَبْدِهِ: «اضْرِب زيدا» حسن مِنْهُ أَن يَقُول: «اضربه مرّة وَاحِدَة ثمَّ أكرر عَلَيْهِ عودا على بَدْء»؟ فَلَمَّا حسن الِاسْتِفْهَام دلّ على أَن مُطلق اللَّفْظ لَا يُنبئ عَنهُ، وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنه لَو قَالَ: «اضربه عشر مَرَّات»، لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول: «أضربه خَمْسَة، أم عشرَة»؟ ويعتضد مَا ذَكرْنَاهُ بقول سراقَة بن مَالك لرَسُول الله [ﷺ] وَقد اتَّصل بِهِ الْأَمر بِالْحَجِّ فَقَالَ: «احجتنا هَذِه لِعَامِنَا أم لِلْأَبَد» وَهَذَا استفصال مِنْهُ فِي تكْرَار الْمِثَال: فَلَو كَانَ مُطلق الْأَمر

1 / 301