Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
164

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Investigator

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Publisher

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Edition Number

الأولى

Publication Year

1317 AH

Publisher Location

بيروت ومكة المكرمة

لم يحْتَج فِي التَّوَقُّف إِلَى نقل متجرد من أهل اللُّغَة. فَتبين مَا قُلْنَاهُ وَلكُل قلب الْخصم وَعَكسه الدّلَالَة علينا. فَهَذَا أقوى مَا نعول عَلَيْهِ وَسَنذكر بَقِيَّة أدلتنا فِي تَرْتِيب الْأَبْوَاب إِن شَاءَ الله. [٢٢٥] عمد من صَار إِلَى أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب. اعْلَم، أَن الصائرين إِلَى هَذَا الْمَذْهَب تحزبوا حزبين فَمن صائرين إِلَى أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي الْإِيجَاب لُغَة ووضعا وَمن ذَاهِبين إِلَى أَن اللُّغَة لَا تدل على ذَلِك وَلَكِن دلالات السّمع تدل على وجوب حمل الْأَوَامِر الشَّرْعِيَّة المتجردة عَن الْقَرَائِن على الْوُجُوب.

1 / 268