قوله فِي "وبيَّن النبي ﷺ أن فرض الوضوء مرة مرة" (١) إلَى أن قال: (بنصبهما على لغة من ينصب الجزئين بأنَّ) (٢).
ويَجوز النصب على أنه مفعول مطلق.
قوله: "ولم يزد على ثلاثة" (٣).
رواية ثلاثة فِي بعض الروايات، والذي فِي الأصول الثابتة "ثلاث".
قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم واستدل بالخصوص) (٤) إلى آخره.
قال ابن المنير: ترجم على العموم لينبه بذلك على التسوية بين الحدث فِي الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق كما فرق بعضهم بين أن يشك فِي الحدث فِي الصلاة ويلغي الشك وبين شكه فِي غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.
قوله فِي "باب فضل الوضوء والغر المحجلين" (٥): (لأنه ليس من جملة الترجمة) (٦).
بل هو من جملة الترجمة، والرفع على الحكاية لما ورد فِي بعض طرقه (٧).
قوله: "وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء" (٨).
هنا تقديم وتأخير، وأثر ابن عمر بعد هذا بأبواب (٩).