أحمد وإسحاق القولين المذكورين هُنَا (١).
قوله في "حتى يتبين له رئيهما": (وحكى النووي ثالثة. . .) (٢) إلَى آخره.
هي رواية مسلم (٣).
قوله في "باب: لا يمنعنكم من سحوركم" (٤): (ولم يصح عند البخاري. . .) (٥) إلى آخره.
بل لفظ الترجمة عند البخاري في حديث آخر، وقد تقدم في الأذان (٦).
قوله في المقالة (٧): (قد رواه الترمذي) (٨). أي من حديث سمرة (٩).
قوله في "باب بركة السحور" (١٠): (قال ابن بطال. . .) (١١) إلَى آخره.
ليس كما قال ابن بطال؛ فإن الصحابة واصلوا قبل ذلك من غير سحور، ثم نهاهم النبي ﷺ عن الوصال، فلما تمادوا عليه قال لهم: "أيكم أراد" (١٢)، ثم لما لم ينتهوا واصل بهم يومًا ويومًا. . . . الحديث (١٣)، وإلى هذا أشار البخاري لا إلَى الأول. [١٦١/ أ]
_________
(١) وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" (٤/ ١٤٩) معلقًا علي هذا الموضع أن محمدًا هنا هو البخاري نفسه، وأن الترمذي نقل هذا القول عن أحمد بن حنبل، فكأن البخاري اختار مقالة أحمد فجزم بها أو تواردا عليها.
(٢) "التنقيح" (٢/ ٤٤٣)، وتمام كلامه: (وهي راء مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناها: لونهما).
(٣) أخرجها مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر) برقم (١٠٩١).
وأما رواية البخاري فهي: "رؤيتهما" أخرجها في "صحيحه" (كتاب الصوم، باب: قول الله تعالَى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ. . .﴾) برقم (١٩١٧).
(٤) أي: (باب: قول النبي ﷺ: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال") من (كتاب الصوم).
(٥) "التنقيح" (٢/ ٤٤٤)، وتمام كلامه: (لفظ الترجمة، فاستخرج معناه من حديث عائشة).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الأذان، باب: الأذان قبل الفجر) برقم (٦٢١)، ولفظه: "لا يمنعن أحدكم أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره. . . .".
(٧) أي في نفس تعليقه علي الجملة السابقة.
(٨) "التنقيح" (٢/ ٤٤٤).
(٩) "الجامع الصحيح" للترمذي (كتاب الصوم، باب: ما جاء في بيان الفجر) برقم (٧٠٦).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب).
(١١) "التنقيح" (٢/ ٤٤٦)، وتمام كلامه: (هذه غفلة من البخاري؛ لأنه قد خرج في باب الوصال حديث أبي سعيد أنه ﷺ قال لأصحابه: "أيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر"، فقد ذكر السحور فهو مفسر يقضي علي المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك).
(١٢) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: الوصال إلَى السحر) برقم (١٩٦٧).
(١٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال) برقم (١٩٦٥).
2 / 279