29

Tajrid Cala Tanqih

التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]

Investigator

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Publisher

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Publisher Location

القاهرة - مصر

Genres

وكتب المؤلف: صوابه الصبيان. فكتب المحشي: "والوالدان". قوله قبيل الحج: "أرى به" (١). صوابه: "أرى مُدًا" (٢). قوله في النسخة الثانية: قوله يعني في أول الحج: "من خثعم" (٣). الصواب خثعم غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله يعني في فرض مواقيت الحج والعمرة. . . . "الفسطاط" (٤): (بضم الفاء وكسرها. . .) (٥) إلَى آخره. اللغتان في الطاء الأولى. قوله يعني في غسل الخلوق. . . . "الجعرانة. . . ." (٦) إلَى أن قال: "وأهل الأفعال والأدب" (٧). لعله الإتقان. قوله في "ثم قال: قُدْ بيده" (٨): (ليس في هذا الحديث التصريح بكلام. . .) (٩) إلَى آخره. أليس قوله"قُدْ" أمرًا بالقود، وهو كلام بلا نزاع، وهو تفسير لقوله في الرواية

(١) "التنقيح" (١/ ٣٦٨)، وتمام كلامه: (بضم الهمزة). (٢) "صحيح البخاري" (كتاب الزكاة، باب: صاع من زبيب) برقم (١٥٠٨). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: وجوب الحج وفضله) برقم (١٥١٣)، وقال في "التنقيح" (١/ ٣٧٠): (مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرف للعلمية ووزن الفعل). (٤) أي في قوله: "وله فسطاط وسرادق"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة) برقم (١٥٢٢). (٥) لم أجده في "التنقيح"، وكان يفترض أن يكون موضعها (١/ ٣٧٢) قبل قوله: (فرضها، أي: وقّتها وبينها). (٦) أي في قوله: "فبينما النبي ﷺ بالجعرانة"، "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب) برقم (١٥٣٦). (٧) "التنقيح" (١/ ٣٧٥). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الحج، باب: الكلام في الطواف) برقم (١٦٢٠). (٩) "التنقيح" (١/ ٣٩٦)، وتمام كلامه: (التصريح بكلام كما ترجم عليه: "الكلام في الطواف").

2 / 276