(قال الداودي. . . .) (١) إلَى آخره.
يحتمل أن يكون قوله: "انقضي وامتشطي" كناية عن الغسل، أو الأمر بالامتشاط عند الإهلال بالحج يستدعي الغسل للإحرام؛ لأنه مأمور به، وإذا كان يباح لها الامتشاط لغسل الإحرام وهو مندوب؛ فامتشاطها لغسل المحيض وهو مفروض أولى، وبهذا تتجه الترجمة.
قوله فِي "أن امرأة ماتت فِي بطن" (٢): (ذكره النسائي) (٣) (٤).
هو في مسلم (٥) فعزوه إليه أولَى.
قوله فِي التيمم "أو ذات الجيش" (٦): (وعند أبي داود) (٧).
هو عند أبي داود (٨) فِي حديث عمار لا فِي حديث عائشة هذا.
قوله فِي "فأنزل الله آية التيمم" (٩): (وإن كانت آية المائدة والنساء مبدوءتين) (١٠).
ليست آية [١٥٨/ أ] النساء مبدوءة بالوضوء.
قوله فِي "فصلوا فشكوا" (١١): (ورواه الجوزقي. . .) (١٢) إلَى آخره.