5

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigator

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

مسألة ٢ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة ١٨ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة. ١٩ - وقال محمد: لا يجوز. وبه قال الشافعي. ٢٠ - لنا: قوله ﵊: «إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول»، وهو عام في كل ما سمي غسلًا، ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم

1 / 60