462

Al-Tajrīd liʾl-Qudūrī

التجريد للقدوري

Editor

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

مسألة ١١٦
الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم
٢٢٣٦ - قال أصحابنا: الواجب من الركوع أدنى ما يتناوله الاسم.
٢٢٣٧ - وقال الشافعي: مقدار الطمأنينة.
٢٢٣٨ - لنا: قوله [تعالى] ﴿اركعوا واسجدوا﴾ واسم الركوع عبارة عن الميل، يقال ركعت النخلة إذا مالت. قال لبيد:
أدب كأني كلما قمت راكع
وظاهر الآية يقتضي جواز الأدنى. ولأنه إنما يتناوله اسم الركوع، فصار كما لو طول. ولأنه ركن لا يتعقبه الخروج من الصلاة فلم تجب فيه زيادة على ما يتناوله الاسم، كالتحريمة.
٢٢٣٩ - احتجوا: بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ لما علم الأعرابي الصلاة قال له: (اركع حتى تطمئن راكعا) والأمر يقتضي الوجوب.

2 / 525