105

Tajrid

التجريد للقدوري

Investigator

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Publisher

دار السلام

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

مسألة ٢٦ يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء ٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء. ٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد. ٤٦٧ - لنا: قوله ﵇: «من استجمر فليوتر» وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب. ٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: «من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد».

1 / 161