170

Tajrīd al-qawāʿid waʾl-fawāʾid al-uṣūliyya

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الأولى: أن يكونا مثبتين؛ نحو: أعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق في الظهار رقبة مؤمنة: حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره أبو البركات إجماعًا (^١).
الثانية: أن يكونا نهيين؛ نحو: لا تُعتِق مكاتبًا، لا تُعتِق مكاتَبًا كافرًا، أو: لا تكفِّر بعتق، لا تُعتق مكاتَبًا كافرًا، فالقيد دل بالمفهوم، فهل يعمل بالمقيد، أو يعمل بالمطلق؟ قولان (^٢).
فمن لا يراه حجه، أو لا يخص العموم به: فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق.

(^١) ينظر: المسودة ص ١٣١، وقال: (إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهومُ دون اللفظ فكذلك أيضًا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب، ويقدم خاصُّه على العموم، فأما من لا يرى دليل الخطاب، أو لا يخصص العموم به؛ فيعمل بمقتضى الإطلاق، فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه كثير من الناس). ينظر: القواعد ٢/ ١٠٦٩.
(^٢) ذكر غير واحد من الأصوليين، أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين، أنهما من صور المطلق والمقيد.
والذي يظهر: أن ذلك ليس من صور المطلق والمقيد، بل هو من صور العام والخاص؛ لأنه نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي عامة لا مطلقة. ينظر: القواعد ٢/ ١٠٧٢.

1 / 174