Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
151

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

في غيره، فهذا أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة، إلا ما خصَّه الدليل. الثانية: جواز إقامة الحدود على الملتجئ إلى الحرم، بآية القصاص والسرقة والزنى، فالأمر بذلك في تلك الآيات مطلق في الأمكنة والأزمنة. وأجاب عنه أصحاب القول الثاني: بأنها تتناول مكانًا ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم. •الخامسة: إذا ذكر العام، وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل في العام، فهل إفراده يقتضي عدم دخوله في العام أم لا؟ مذهبان للأصوليين والنحاة. وقاعدة المذهب: تقتضي عدم الدخول. •السادسة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء. وقيل (^١): إنه يكون مطلقًا في الأحوال. وأبطل هذا

(^١) منهم القرافي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قاضي الجبل. ينظر: القواعد ٢/ ٨٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٠، المسودة ص ٩٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٦.

1 / 155