Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( و) ( الرابع ) ( دم أو نحوه ) كالمصل والقيح ( سال ) بنفسه قدر الشعيرة لا لرطوبة المحل على وجه لولاه لم يسل أو قدر القطرة إذا لم يسل، وسواء كان سيلانه ( تحقيقا ) كما مثلنا ( أو تقديرا ) نحو أن ينشف بقطعة على وجه لولاه لسال ولا يكفي كونه سائلا بل لا بد أن يسيل هذا القدر ( من موضع واحد ) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض وهو نجس لكمال نصابه، ولا يكفي كونه من موضع واحد بل لا بد أن يكون سيلانه من ذلك الموضع ( في وقت واحد ) وقدره بعض المتأخرين بما إذا نشف لم ينقطع ولا بد مع هذه القيود أن يكون سيلانه ( إلى ما يمكن تطهيره ) من الجسد يحترز من أن يسيل من الرأس دم إلى موضع في الأنف لا يبلغه التطهير فإنه لا ينقض، ولو جمع القيود.
أما إذا بلغ موضع التطهير نقض ( ولو ) خرج ( مع الريق وقدر ) الذي مع الريق ( بقطرة ) لا دونها لا ينقض.
( و) ( الخامس ) من النواقض ( التقاء الختانين ) فإنه ناقض.
( و) ( السادس ) ( دخول الوقت في حق المستحاضة ) وسيأتي تفسيره في باب الحيض فصل عدد ( 33 ) ( ونحوها ) وهو سلس البول ومن به جراحة تستمر طرواتها.
( و) ( السابع ) ( كل معصية كبيرة ) فإنها ناقضة للوضوء عندنا ( غير الإصرار ) عليها فإنه لا ينقض والإصرار هو الامتناع من التوبة فقط، وإن لم يعزم على العود والاستمرار على المعاصي، ولما كان من المعاصي ما لا يعلم كونه كبيرا وقد ورد الأثر أنه ناقض للوضوء أدخله الإمام عليه السلام بقوله ( أو ورد الأثر بنقضها كتعمد ) أحد خمسة أشياء منها تعمد ( الكذب )، ولو مزاحا واختلف في ماهية الكذب فالمقرر للمذهب أنه ما خالف الاعتقاد فلو قلت زيد في الدار معتقدا أنه فيها وليس فيها كان صدقا، ولو قلت زيد في الدار معتقدا أنه ليس فيها وهو فيها كان كذبا.
Page 65