Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( و) ( الفرض الثالث ) ( مقارنة أوله ) أي أول الوضوء ( بنيته ) أي بنية الوضوء ( للصلاة ) فلا يكفي نية رفع الحدث بل لا بد لمن أراد الصلاة أن ينوي وضوءه للصلاة ( إما عموما ) نحو أن يقول لكل صلاة أو للصلاة أو لما شئت من الصلاة أو نحو ذلك ( فيصلي ما شاء ) من فرض أو نفل ولا يدخل الطواف ( أو خصوصا ) نحو أن يقول لصلاة الظهر أو نحو ذلك ( فلا يتعداه ) أي لا يتعدى ما خص فيصلي الظهر فقط ( ولو رفع الحدث ) يعني إذا جعل وضوءه لرفع الحدث لم يتعده فلا يصلي شيئا بل يجوز له مس المصحف عند من منعه من المحدث ( إلا النفل ) من الصلوات ( فيتبع الفرض ) نحو أن ينوي الوضوء لصلاة الظهر فيصلي الظهر وما شاء من النوافل تدخل تبعا ( والنفل ) يتبع النفل أي إذا نوى وضوءه لصلاة ركعتين نافلة صلى الركعتين وما شاء من النوافل ؛ لأنه يدخل تبعا.
( ويدخلها ) أي النية حكمان أحدهما ( الشرط ) وصورته أن يشك المتوضئ في وضوئه الأول فيعيد الثاني بنية مشروطة بفساد الأول نحو أن يقول لصلاة الظهر إن لم يصح الأول فيجزيه هذا لو كان الأول فاسدا.
( و) الثاني ( التفريق ) وهو أن ينوي عند كل عضو غسله للصلاة فإن هذا يصح.
( و) زاد الإمام عليه السلام ( تشريك النجس ) في نية الوضوء يعني أن التشريك لا تفسد به نية الوضوء والذي قرر للمذهب خلافه، وهو أنه لا يجزي، وأما قوله ( أو غيره ) وذلك كالتبرد، وإزالة الدرن الطاهر وتعليم الغير ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر فداخل.
Page 57