Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
Law
Your recent searches will show up here
Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhab
Al-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsīالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
هذا إذا كانت مبتدأة أو ناسية، وأما المعتادة للنقاء فيحرم ( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها فإن لم يكن أو لا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة إلى وقت العادة لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به ) أي بالوضع المذكور في أول الفصل
Page 108