Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( وحيث ) المستحاضة ( تصلي ) وذلك حيث تكون ذاكرة لوقتها وعددها، والذاكرة لوقتها الناسية لعددها في العشرين الزائدة على العشر ( تتوضأ لوقت كل صلاة ) إذا أتت بكل صلاة في وقتها ؛ لأن وضوءها ينتقض بدخول وقت الثانية ( كسلس البول ونحوه ) وهو الذي به جراحة استمرت طراوتها فإن كلا من هؤلاء يتوضأ لوقت كل صلاة.
( و) يجوز ( لهما جمع التقديم والتأخير والمشاركة بوضوء واحد ) أما جمع التقديم والتأخير فواضح، وأما جمع المشاركة فيكون أول العصر وأول العشاء ما يسع الوضوء وأربع ركعات على الصحيح من المذهب ( وينتقض ) وضوءهم ( بما عدا ) الدم والبول وطراوة الجرح ( المطبق ) أي المستمر ( من النواقض ) نحو أن يحدث أو يخرج من سائر جسدها دم أو نحو ذلك فإنه ينتقض.
( و) يختص وضوء هؤلاء بأنه ينتقض ( بدخول كل وقت اختيار ) بالنظر إلى الموقت لأي صلاة لا وقت الاضطرار ( أو ) وقت ( مشاركة ) فإن وضوءهم ينتقض بدخوله.
Page 105