Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
إن كانت مبتدأة ( عملت بعادة قرائبها من قبل أبيها ) الأقرب فالأقرب بالترتيب إلا بين الأخوات فالأخت لأبوين والأخت لأب سواء ( فإن اختلفن ) فكانت عادة إحداهن أكثر من غيرها نحو أن يكن أربعا وكانت إحداهن تحيض عشرا في الشهر مرة وتطهر باقي الشهر والثلاث الأخر يحضن ثلاثا ثلاثا في الشهر مرة ( ف ) إنها تأخذ ( بأكثرهن حيضا ) لا شخوصا ؛ لأن الكثرة عند أهل المذهب ترجع إلى الأيام فتعمل بذات العشر، وكذا إذا كان بعض نسائها أكثر حيضا من غيرها وغيرها أقل طهرا نحو أن يكون حيض إحداهن ستا يأتيها في الشهر مرة وتطهر باقي الشهر وحيض الأخرى ثلاث وتطهر اثني عشر يأتيها في الشهر مرتين فإنها تأخذ بحيض أكثرهن حيضا وهي ذات الست.
( و) بطهر ( أقلهن طهرا ) وهي ذات الثلاث، وإن تداخلت الأشهر ؛ لأن الشهر لا يتسع لحيضتين ستا ستا وطهرين اثني عشر اثني عشر ( فإن عدمن ) أي نساؤها ( أو كن ) موجودات وهن ( مستحاضات ) أو لم تعرف عادتهن ( فبأقل الطهر ) وهو عشر ( وأكثر الحيض ) وهو عشر.
( وأما ) إن كانت ( معتادة ) يعني قد ثبت لها عادة وقتا وعددا فأما التي أتاها مرة واحدة مثلا ثم استحيضت في الثانية أو تغيرت عادتها واستحيضت حال تغيرها فحكمها حكم المبتدأة، وقد مر وأما التي قد ثبتت عادتها ثم استحيضت قبل تغيرها ( فتجعل قدر عادتها حيضا ) فيكون حكمها حكم الحائض في ذلك القدر.
( و) تجعل ( الزائد ) على ذلك القدر ( طهرا ) فيكون لها أحكام الطاهر فتقضي ما تركت من الصلاة في الأيام الزائدة على العادة، وإنما تفعل كذلك في ثلاث صور : الأولى : قوله ( إن أتاها ) حيضها ( لعادتها ) نحو أن تكون عادتها أول الشهر مثلا فأتاها أوله ثم استمر.
الصورة الثانية : قوله ( أو ) أتاها ( في غيرها ) أي غير عادتها نحو أن يأتيها في نصف الشهر وعادتها أوله ( وقد مطلها فيه ) أي لم يكن قد أتاها في وقت عادتها.
الصورة الثالثة : قوله ( أو ) أتاها في غير عادتها، و( لم يمطل ) مجيئه في وقت عادتها بل كان قد أتاها لعادتها.
Page 100