157

Taj Carus

تاج العروس

Investigator

جماعة من المختصين

(﴿وَالبَوَاءُ) بِالْمدِّ (: السَّوَاءُ والكُفْءُ) يُقَال: القومُ﴾ بَوَاءٌ فِي هَذَا الأَمرِ، أَي أَكْفاءٌ نُطرَاءُ، وَيُقَال دَمُ فُلانٍ بَوَاءٌ لدمِ فلانِ إِذا كَانَ كُفُؤًا لَهُ، قَالَت ليلى الأَخيليَّة فِي مَقَتل تَوْبَةَ بن الحُمَيِّر: فَإِنْ تَكُنِ القَتْلَى بَوَاءٍ فَإِنَّكُمْ فَتى مَا قَتَلْتُمْ آلَ عَوْفِ بنِ عَامِرِ وَفِي الحَدِيث: (الجِرَاحَاتُ بَوَاءٌ) يَعْنِي أَنها مُتساوِيةٌ فِي القِصاص، وأَنه لَا يُقْتَص للمجروح إِلاَّ مِن جَارِحِهِ الْجَانِي وَلَا يُؤْخَذُ إِلاَّ مِثْلُ جِراحَته سَوَاء، وَفِي حديثِ جَعفرٍ الصادِقِ قيل لَهُ: مَا بَالُ العَقْرَبِ مُغْتَاظَةٌ على بَني آدَمَ: فَقَالَ: تُرِيد البَوَاءَ. أَي تُؤْذِي كَمَا تُؤْذَى. (و) ﴿بَواءٌ أَيضًا (وَادٍ بِتِهَامةَ)، كَذَا فِي (العُباب) و(التكملة) . (و) يُقَال: كَلَّمناهم فَ (أَجَابُوا عَنْ﴾ بَواءٍ واحدٍ أَي بِجَوَابٍ وَاحِد) أَي لم يَختلِف جوابُهم، فعَنْ هُنا بِمَعْنى الباءِ وَفِي (العُباب): أَي أَجَابوا جَوابًا وَاحِدًا (﴿والبِيئَةُ بِالْكَسْرِ الحالَةُ) يُقَال: إِنه لَحَسنُ البِيئةِ. (و) قَالُوا: فِي أَرْضِ فَلاَة (فَلاَةٌ﴾ - تَبِيءُ فِي فَلاةٍ) أَي لسعتها (: تذْهب) . (و) يُقَال (حَاجَةٌ ﴿مُبِيئَةٌ) بالضمّ، أَي (شَدِيدَةٌ) لَازِمَة. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: ﴾ استَباءَ المنزِلَ: اتَّخذهُ ﴿مَباءَةً.﴾ وأَبأْتُ على فُلانٍ مالَهُ، إِذا أَرَحْتُ عَلَيْهِ إِبلَه وغَنمَه. ﴿وأَباءَ الله عَلَيْهِم نَعَمًا لَا يَسعُها المُرَاحُ. وَقَالَ ابْن السِّكّيت فِي قَول زُهَيْرِ بن أَبي سُلْمى: فَلَمْ أَرَ مَعْشَرًا أَسَرُوا هَدِيًّا وَلَمْ أَرَ جَارَ بَيْتٍ﴾ يُسْتَبَاءُ الهَدِيُّ: ذُو الحُرْمَةِ، ﴿ويُستَباءُ، أَي﴾ يُتَبَوَّأُ أَي تُتَّخَذُ امْرَأَتُه أَهْلًا. وَقَالَ أَبو عَمْرو الشيبانيُّ: يُسْتَباءُ، من البَوَاءِ، وَهُوَ القَوَدُ، وَذَلِكَ أَنه أَتاهم يُريد أَن يَستجيرَ بهم فأَخذوه فَقتلُوه برجُلٍ مِنْهُم. وللبئر! مَباءَتَان: إِحداهما مَرْجِع الماءِ

1 / 157