240

Tahsil

التحصيل من المحصول

Investigator

رسالة دكتوراة

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

ولأن اللفظ العام دليل على كل الأفراد. فإذا تعذر البعض حمل على الباقي، والحقيقة إذا تعذرت لم تحمل على المجاز إلا بعد تأمل. " المسألة العاشرة" التخصيص أولى من الِإضمار لرجحانه على ما يساويه (١) " فروع" الأول: الاشتراك راجح على النسخ، وهو تخصيص في الأزمان. فإن ترجح عليه التخصيص في الأعيان فلأنه يحتاط في النسخ أكثر منه في التخصيص إذ يصير الخطاب بعده كالباطل ولهذا جاز التخصيص بالقياس وخبر الواحد دونه (٢). ولقائل أن يقول (٣): هذا لا يقتضي رجحان الاشتراك على النسخ بل طريقه ترجح مفاسد النسخ على مفاسد الاشتراك. الثاني: التواطؤ أولى من الاشتراك وهو ظاهر. وإذا تناول اللفظ الشيء بالجهتين كان اعتقاد جهة (٤) التواطؤ أولى كتناول الأسود الزنجي المسمى به. الثالث: الاشتراك بين علمين أولى. ثم بين علم ومعنى ثم بين معنيين لقلة الاختلال بقلة الموارد.

(١) إن التخصيص أولى من الإِضمار لأن التخصيص قد ثبت رجحانه على المجاز المساوي للإِضمار. (٢) أي لا يجوز النسخ بالقياس وخبر الواحد مع أنه يجوز التخصيص بهما. (٣) لم يرتض القاضي الأرموي ما أورده الِإمام من الأدلة على رجحان الاشتراك على النسخ. لأنها تفيد رجحان التخصيص على النسخ، ولا تفيد رجحان الاشتراك على النسخ، ولكن بدر الدين التستري رد هذا الاعتراض بقوله: (بأن رجحان التخصيص على النسخ يستلزم رجحان الاشتراك على النسخ) (حل عقد التحصيل لوحة ٣٠). (٤) سقط من "ب، د" جهة.

1 / 246