Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Genres
- - -
الوقت المضروب لتأدية الصلاة المفروضة على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى عليهما السلام وقتان: وقت الإختيار، ووقت الإضطرار. ووقت الاختيار لكل صلاة وقتان.
ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروبها إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والاضطرار ضربان: عارض، كالسفر والمرض والخوف، والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، ويحدد الفرض(1) في بقية من الوقت المضروب للإضطرار، ويوجه الخطاب فيه إلى المصلي، كالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق.
Page 73