Tahrir
تحرير أبي طالب
Genres
قال أبو العباس الحسني رحمه الله: ذات العادة والمبتدأة سواء في أن الأربعين نفاس، إلا أن تستحاض بمجاوزتها، فإن استحيضت ذات العادة، فالذي نصه القاسم عليه السلام في غير موضع: أن نفاسها منه يكون أكثر ما تعرفه المرأة من نفسها، وإن كانت مبتدأة فأكثر ما تعرفه من نفاس نسائها، كالذي قال في الحيض، وقد قال: إن النفاس حيض.
فإذا وضعت الحبلى ولدا وفي بطنها ولد آخر، لم تكن نفساء حتى تضع جميع ما في بطنها، تخريجا، وفقه ذلك: أنها لا تترك الصلاة ولا الصيام بوضع أحدهما ولا تنقضي عدتها. والحيض والنفاس واحد.
ويجب على النفساء اجتناب ما يجب على الحائض اجتنابه، ويكره لإحداهما ما يكره للأخرى، وكذلك حكمها في الإستحباب، وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة. فإن/21/ أسقطت المضغة ونحوها مما بان فيه أثر الخلقة فهي نفساء، وإن لم تكن كذلك لم يثبت لها حكم النفاس، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس رحمه الله: إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا ولدت، فادعت انقضاء عدتها، وقد ولدت، فإنها لا تصدق إلا في تسعة وثلاثين يوما بعد الولادة، على أصل يحيى عليه السلام.
Page 72