Your recent searches will show up here
Taḥrīr Abī Ṭālib
Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
فإن ترك بنتا واحدة، فلها النصف، وما بقي فللعصبة، فإن لم يكن عصبة، وجب أن يرد عليها النصف الباقي.
فإن ترك ابنتين أو بنات، فلهما أولهن الثلثان بينهما سواء أو بينهن، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة، وجب أن يرد الباقي عليهما أو عليهن.
فإن ترك/415/ بنتا وأختا لأب وأم، فللبنت النصف، وما بقي فللأخت من الأب والأم.
فإن ترك بنتين وأختين لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وما بقي فللأختين بينهما نصفان، وكذلك إن ترك بنتا أو بنتين وأختا من الأب أو أختين.
فإن ترك بنتا وأختا لأب وأم وأختا لأب، فللبنت النصف، وما بقي للأخت من الأب والأم، وتسقط الأخت من الأب.
فإن ترك بنتا وأختا لأب وأم وأختا لأم، فللبنت النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وتسقط الأخت من الأم؛ لأن الأخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع الولد.
أولاد البنين إذا كانوا ذكورا فحكمهم حكم البنين، (إذا لم يكن بنون، فإن كانوا إناثا فحكمهم حكم) البنات (1)، يحجبون من يحجبه البنون والبنات، ويرثون كإرثهم، ويسقطون مع البنين، فأما مع البنات فذكورهم عصبة، وكذلك ذكورهم وإناثهم.
رجل مات وترك بنتا وابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لإبن الابن. فإن ترك معها ابني ابن، كان الباقي بينهما أو بينهم بالسوية.
Page 304