Your recent searches will show up here
Taḥrīr Abī Ṭālib
Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
الصلح على أصل يحيى عليه السلام ينقسم قسمين: إما أن يكون حطا لبعض الحق، فيجري مجرى الإبراء، وإما أن يكون على العوض، فيجري مجرى البيع. وما يكون على وجه العوض ينقسم قسمين: فمنه ما يكون عقدا على المنافع، ومنه ما يكون عقدا على الرقبة.
فالأول، نحو: أن يكون لرجل على رجل مال وهو مقر به، فيصالحه منه على نصفه أو ثلثه أو أقل أو أكثر، فهذا صلح على وجه الحط، وإبراء الغريم من بعض الحق.
والثاني ما يكون منه عقدا على المنافع، نحو أن يصالحه على حقه(3) عليه على سكنى دار مدة معلومة، أو خدمة عبد أو ما يجري مجرى ذلك.
وما يكون عقدا على الرقبة، نحو أن يكون له عليه مال (4) فيصالح على دار أو جارية.
Page 238