Your recent searches will show up here
Taḥrīr Abī Ṭālib
Abū Ṭālib Yaḥyā b. al-Ḥusayn al-Hārūnī (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولو قال رجل: أنا أحرم أو أحج أو أمشي إلى بيت الله الحرام إن فعلت كذا، لم يكن نذرا ولم يلزمه شيء، فإن نوى به اليمين كان عليه ما نوى، على قياس قول يحيى عليه السلام.
ومن قال: لله علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا بعينه من مساجد الله سوى الكعبة لم يلزمه شيء، على أصل يحيى عليه السلام.
قال محمد بن يحيى عليهما السلام: لو نذر رجل نذرا/319/ بصدقة أو صيام في بلد معلوم أو وقت محدود، ثم عجز عن الوفاء بالصدقة أو الصيام في ذلك البلد وفي ذلك الوقت فصار إلى غير ذلك البلد، فإنه يجوز صدقته وصيامه حيث يكون.
قال أحمد بن يحيى (1) عليه السلام فيمن حلف فقال: إن لم أفعل (2) كذا فجميع ما يرثه من اخوته صدقة للمساكين. ثم أنه حنث بعد أن ورث منهم: فإنه يلزمه ذلك.
Page 170