499

ويجوز عتق ولد الزنا في الكفارات كلها، ولا يجوز عتق أم الولد ولا المكاتب ولا المكاتبة ولا ولدها، ويجوز عتق المدبر في كفارة اليمين والظهار، ويكره في كفارة القتل، (ومن يعتق على من يشتريه لايجوز له إخراجه في الكفارات، نص عليه محمد بن يحيى عليهما السلام) (1).

ولو أن رجلا اعتق نصف عبد عن كفارة يمينه، وأطعم خمسة من المساكين أو كساهم، لم يجزه، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولو كان عبد بين رجلين لكل واحد منهما نصفه، فأعتق أحدهما نصيبه عن كفارة يمينه أجزاه إن كان مؤسرا، أو لايجزيه إن كان معسرا، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن لزمه الصيام في كفارة اليمين لتعذر الكفارات الثلاث عليه، فصام يوما أو يومين ثم وجدها، وجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق وأن لا يعتد بصيامه، فإن وجد ذلك بعد فراغه من الصيام أجزاه، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن كانت عليه يمينان (2) وعنده من الطعام قدر كفارة واحدة، فإن/317/ أطعم ثم صام أجزاه، وإن صام أولا ثم أطعم لم يجزه، على أصل يحيى عليه السلام (3).

ومن لزمته كفارة فأوصى بها وجب إخراجها من ثلثه، على قياس قول يحيى عليه السلام، ولا تجزي الكفارة قبل الحنث، على أصل يحيى عليه السلام، ولا يجوز أن يخرج عن (4) كفارة يمينه إلى من تلزمه نفقته، على قياس قول يحيى عليه السلام.

Page 166