237

قال أبو العباس: فإن تزوج أربعا في عقدة وثلاثا في عقدة، والتبس الحال عليه في الأوائل منهن. فإن كان دخل بإحدى الأربع، بطل نكاح الثلاث، وصح نكاح الأربع، وإن كان دخل بإحدى الثلاث، بطل نكاح الأربع، وصح نكاح الثلاث. وإن كان تزوج اثنتين في عقدة، وثلاثا في عقدة، وثنتين في عقدة، فإن دخل بإحدى الثنتين، بطل نكاح الثلاث، وصح نكاح الثنتين والثنتين، وإن دخل بإحدى الثلاث، بطل نكاح البواقي، فإن لم يقع الدخول اعتزلهن كلهن. وإن كان تزوج واحدة في عقدة، وستا في عقدة، واثنتين في عقدة، وواحدة في عقدة، فلا إشكال في بطلان نكاح الست، وثبوت نكاح البواقي من الواحدة واثنتين والواحدة على كل حال، أيتهن تقدم نكاحها أو تأخر.

فإن كان عقد نكاحا غير صحيح نظر فيه، فإن كان ذلك العقد يصح عندهم وتكون (1) صحته مختلفا فيها في دين الإسلام وطريقة ذلك الاجتهاد، أقر على ذلك إذا أسلم، نحو أن يتزوج من غير شهود أو بغير ولي (2). وإن كان ذلك مما لا يصح في دين الإسلام قطعا ولا اجتهادا فيه، لم يقر عليه، على ما ذكره محمد بن يحيى وخرجه أبو العباس.

قال أبو العباس: إن تزوجها وهي في عدة/140/ لم يقر عليه، على أصل يحيى عليه السلام.

وحكى رحمه الله عن محمد بن عبدالله (3): أنه لو طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلم، لفرق بينهما، وكذلك لو جمع بين أختين في عقدة أو جمع بين امرأة وأمها وابنتها.

ولو أن رجلا تزوج امرأتين في عقدة، ثم وجد إحداهما ممن يحرم عليه نكاحها، نحو أن تكون ذات رحم محرم من رضاع أو نسب، صح نكاح الأجنبية وبطل نكاح الأخرى.

[الشروط في النكاح]

والشرط في النكاح ينقسم: فمنه ما يفسد العقد، ومنه ما يصح العقد من دونه، على مقتضى أصول القاسم ويحيى عليهما السلام.

Page 237