235

ويجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وابنة زوج/138/ كان لها (1). قال محمد بن يحيى عليه السلام: لا بأس بأن يتزوج الرجل بامرأة ابن زوجته. قال أبو العباس: ولا بأس على هذا بنكاح امرأة أب الزوجة وامرأة أب أم الزوجة. ويجوز أن يتزوج الرجل أم امرأة ابنه، وأن يتزوج الابن ابنة امرأة أبيه، وأن يتزوج الأب البنت أو يتزوج الإبن الأم.

قال أبو العباس: ويجوز أن يجمع بين امرأة رجل وبين بنت امرأة له أخرى من غيره.

قال القاسم عليه السلام: يجوز الجمع بين ابنتي العمتين، وابنتي العمين، وابنتي الخالين، وابنتي الخالتين.

باب ما يصح من النكاح وما يفسد

لا يصح النكاح إلا بولي وشهود، فإن عقد بشهود من دون ولي، أو بولي من دون شهود، كان النكاح باطلا.

ونكاح الشغار باطل، وهو: أن يزوج الرجلان كل واحد منهما ابنته من الأخر، على أن يكون بضع(2) كل واحدة منهما مهرا للأخرى.

ونكاح المتعة باطل، وهو: أن يتزوج الرجل امرأة إلى أجل معلوم، فيرتفع النكاح بمضيه.

ولا يحل نكاح المعتدة، فإن تزوجها رجل جاهلا بذلك كان النكاح باطلا، فإن دخل بها كان للمرأة عليه المهر بما استحل من فرجها، فإن جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر منذ دخل بها الزوج الثاني فإنه له، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.

ونكاح المحرم باطل، وكذلك إنكاحه.

ولا يصح نكاح الحر للأمة إلا بشرطين، أحدهما: أن لا يجد السبيل إلى التزويج بحرة. والثاني أن يخشى العنت من ترك النكاح، فإن تزوجها ثم وجد سبيلا إلى التزويج بحرة استحب له فراقها، فإن لم يختر ذلك لم يبطل نكاح الأمة، ولم يجبر على تطليقها.

ويصح نكاح العبد للحرة، إذا رضي سيده ورضيت الحرة به.

Page 235