216

ولا يجوز له أن يقتل صيدا ولا أن يصطاده، ولا أن يعين عليه أو يشير إليه أو يفزعه، ولا يجوز له أن يشتريه ولا أن يمسكه، وعليه إرساله سواء كان في يده إذا أحرم أو كان في منزله، على مقتضى قول يحيى عليه السلام.

ولا يجوز له أكله سواء اصطاده هو أو محرم غيره أو حلال، واصطيد له أو لغيره.

ويجوز للمحرم أن يقتل الحدأة والغراب والفارة والحية والعقرب وكل ما يخشى ضرره، نحو السبع إذا عدى عليه، والكلب العقور إذا خشي عقره، ونحو البرغوث والبق والدبر إذا تأذى بها، ولا بأس بأن يعصر الدماميل إذا آذاه وعثها، وأن يخرج من رجله الشوك، فإن احتاج لإخراجه إلى قطع جلدة حتى يدميه فعليه دم، وإن دمي لإخراجه من غير قطع فلا شيء عليه، ويجوز له أن يحتجم، فإن حلق شيئا من الشعر لأجله أو جزه وكان ذلك يسيرا فعليه لذلك صدقة، فإن كان مما يتبين أثره ففيه الفدية، وإن ضربت عليه (1) أضراسه جاز أن يقلعها، ويلزمه عليه دم.

قال القاسم عليه السلام: ويحتش لدابته من غير الحرم. قال يحيى في (المنتخب): يجوز للمحرم أن يحتش لناقته وأن يختلي لها (2) بقلا، وأن يقطع لنفسه مسواكا، سواء كان ذلك من أراك أو غيره، فأما قوله في (الأحكام): ولا يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئا يأكله أو يعلفه راحلته. فليس المراد به عند أصحابنا منع المحرم من قطع الحشيش، وهو محمول على شجر الحرم، وقوله: إلا شيئا يأكله أو يعلفه راحلته. محمول على ما يرزعه الناس في الحرم (3).

قال القاسم عليه السلام في الجراد والقراد: لا يقتلهما المحرم، فإن قتلهما تصدق بشيء من الطعام كفا أو أقل أو أكثر /127/.

Page 216